القول الثاني: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة. وبه قال المالكية (١).
القول الثالث: ما كان دون مسافة القَصْر. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٢).
القول الرابع: أنهم أهل المواقيت ومَن بينها وبين مكة. وهو مذهب الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد (٣).
والراجح: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحَرَم (٤).
المبحث السادس: أعمال التمتع: وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: طواف المتمتع]
حُكي الإجماع على أن المتمتع عليه طوافان: طواف لعمرته، وطواف لحجه (٥).
المطلب الثاني: الهَدْي: يجب على المتمتع دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].