القول الآخَر: أن طواف القدوم واجب. وبه قال المالكية، وأحمد في رواية (٤).
واستدلوا بالكتاب والسُّنة:
أما الكتاب، فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] فالله أَمَر بالطواف، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب طواف القدوم.
ونوقش بأن المراد بقوله تعالى:(وليطوفوا) طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج.
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٣٤)، و «المجموع» (٨/ ١٢)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٢٧). (٢) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٤٨)، و «المجموع» (٨/ ٢٥٩)، و «المغني» (٣/ ٤٧٦). (٣) «الاستذكار» (١٢/ ١٩٤)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١١٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٩). (٤) «المدونة» (١/ ٢٩٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٥٦). ونُقِل عن المالكية أنهم يقولون بركنية طواف القدوم، كما في «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٦). وهذا القول ضعيف، والمذهب الصحيح عند المالكية أنهم يقولون بالوجوب، واستدلوا لذلك بالقياس، فكما أن الصلاة تُفتتح بتكبيرة الإحرام وهي ركن، فكذا الحج يُفتتح بطواف القدوم فهو ركن. ونوقش بأن الحج يُفتتح بالإحرام الذي هو ركن، بينما طواف القدوم بمنزلة دعاء الاستفتاح.