الفصل الثاني
الإفراد والقِران في الحج، وفيه مبحثان:
[المبحث الأول: الإفراد في الحج]
الإفراد بالحج: أن يُحْرِم بالحج مُفْرَدًا، فيقول: (لبيك اللهم حجًّا) فليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة، وسَعْي واحد للحج، ولا يحل إلا يوم النحر، وليس عليه دم (١).
المبحث الثاني: القِران في الحج، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف القِران:
أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا في نُسك واحد، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا).
المطلب الثاني: صور القِران: للقِران ثلاث صور:
الصورة الأولى: صورة القِران الأصلية: أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا) فيَجمع بينهما في إحرامه؛ لعموم قول النبي ﷺ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، وَهُوَ بِالعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» (٢).
أو يقول: (لبيك حجًّا وعمرة) لِما روت عائشة ﵂ قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ» (٣).
قال المباركفوري: الإهلال بالحج والعمرة معًا متفق على جوازه (٤).
الصورة الثانية: إدخال الحج على العمرة، وفيها مطلبان:
المطلب الأول: لو نَوَى الحاج التمتع، فأَحْرَم بعمرة مُفْرَدة، فهل يَجوز له إدخال الحج على العمرة، فيَصير قارنًا؟
(١) قال النووي: الْإِفْرَادُ لَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ بِالْإِجْمَاعِ؛ وَذَلِكَ لِكَمَالِهِ. وَيَجِبُ الدَّمُ فِي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَهُوَ دَمُ جُبْرَانٍ لِفَوَاتِ الْمِيقَاتِ وَغَيْرِهِ، فَكَانَ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى جَبْرٍ. «شرح مسلم» (٨/ ١٣٦).
(٢) رواه البخاري (٧٣٤٣).
(٣) رواه البخاري (٤٤٠٨)، ومسلم (١٢١١).
(٤) «مرعاة المفاتيح» (٨/ ٤٥٩)، و «التمهيد» (٨/ ٣٥٤).