(١) «لسان العرب» مادة (رم ي)، وتطلق الجمرة على معانٍ، منها: اجتماع القبيلة على مَنْ ناوأها، أو أَلْف فارس، أو قطعة من النار المتقدة، أو الظُّلمة الشديدة. انظر «تاج العروس». (٢) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٣/ ١٥٠). (٣) قال الكاساني: إن الأمة أجمعت على وجوبه. «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٦)، وقال النووي: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَاجِبٌ بِلَا خِلَافٍ. «المجموع» (٨/ ١٦٢)، ونَقَل الإجماع أيضًا ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٤٦٠)، ولكن هذا الإجماع منخرم، فقد نُقِل عن ابن الماجشون من المالكية أن رمي الجمار ركن من أركان الحج، كما في «بداية المجتهد» (١/ ٢٥٨)، وهو مسبوق بالإجماع. وقد رُوي عن عِيَاض من المالكية أن رمي الجمار سُنة مُؤكَّدة، كما في «التاج والإكليل» (٣/ ١٣٠).