واستدلوا بأن العبد إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة، فإنه يجزئه؛ لأننا نقول: لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير، والفقير لو حج حال فقره وتَكلَّف المشقة، يَسقط عنه الفرض. فكذلك العبد إذا حج بإذن سيده، فإنه يَسقط عنه الفرض.
[الشرط الخامس: الاستطاعة]
وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:
تمهيد: تعريف الاستطاعة:
لغة: هي الطاقة والقُدرة على الشيء.
والمستطيع هو القادر في ماله وبدنه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، وضابطه: أن يَحصل على التأشيرة والتذكرة، بعد قضاء الواجبات والنفقات والحاجات الأصلية (٢).
[المبحث الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب وإجزاء الحج، وفيه مطلبان]
المطلب الأول: الاستطاعة شَرْط في وجوب الحج:
لا خلاف في اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج (٣).
المطلب الثاني: الاستطاعة ليست شرطًا في إجزاء الحج: