القسم الأول: شروط وجوب وصحة (وهي الإسلام والعقل). (فشروط وجوب) فلا تجب على كافر ولا مجنون، (وصحة) فلا تصح منهما; لأنهما ليسا من أهل العبادات.
القسم الثاني: شروط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، وليسا بشرط للصحة، فلو حَجَّ الصبي والعبد صح حجهما، ولم يُجزئهما عن حَجة الإسلام.
القسم الثالث: شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تَجَشَّمَ غيرُ المُستطِيع المَشَقة، وسار بغير زاد وراحلة فحَجَّ، كان حَجُّه صحيحًا مُجْزِئًا، كما لو تَكَلَّفَ القيام في الصلاة والصيام- مَنْ يَسقط عنه، أجزأه (٢).
(١) قال ابن حزم: اتفقوا أَنْ الحُر المُسْلِم العاقل البالغ، الصحيح الجسم، الذي يجد زادًا وراحلة، فإن الحج عليه فَرْض. «مراتب الإجماع» (ص: ٤١). وقد نَقَل الإجماع على ذلك: النووي في «المجموع» (٧/ ١٩)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٧)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ٨٤)، والقرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٥٠)، والشربيني في «مغني المحتاج» (١/ ٤٦٢) وغيرهم كثير. (٢) «المغني» (٥/ ٧).