وقت خروج الناس للحج، إلى رجوعه إلى بلده؛ لأن الاستطاعة لا تَثبت دونه (١).
المطلب الثاني: مَنْ قَدَّم للحج ولم يَحصل على تصريح، فهل يتعلق بذمته أم يَسقط؟
اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أن تخلية الطريق شرط من شروط وجوب الحج، فمَن استَوفى شروط الحج وخاف الطريق، فإنه لا يجب عليه الحج، ولا يتعلق بذمته. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد (٢).
واستدلوا بأن مَنْ لم يَحصل على تصريح بالحج، فلم يَخْلُ له الطريق، فهو غير مستطيع، والاستطاعة من شرائط الوجوب.