الثاني: العمياء؛ لأنه إذا لم تجزئ العوراء، فالعمياء أحرى ألا تجزئ بلا خلاف (١).
الثالث: الْهَتْمَاءُ لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الضَّحَايَا (٢).
الرابع: المجنونة التي لا تَرعى إلا قليلًا، فتَهْزِل، فلا تُجزئ بالاتفاق (٣).
[الشرط الرابع: نية التضحية]
على المضحي أن يَنوي بها التضحية؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» وهذا قول المذهب الأربعة (٤).
قال الكاساني: نِيَّةُ الْأُضْحِيَّةَ لَا تُجْزئُ الْأُضْحِيَّةُ بِدُونِهَا؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ يَكُونُ لِلَّحْمِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْقُرْبَةِ، وَالْفِعْلُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً بِدُونِ النِّيَّةِ (٥).
الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أول وقت التضحية: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ذَبْح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر:
لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحر، بالإجماع (٦).
المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحَضَر:
قال ابن عبد البر: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُضَحٍّ (٧).
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف العلماء في أول وقت التضحية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يَجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. وبه قال الحنفية والحنابلة (٨).
(١) قال النووي: «أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَمْيَاءَ لَا تُجْزِئُ». «المجموع» (٨/ ٤٠٤).
(٢) «الاستذكار» (١٥/ ١٣١).
(٣) «المجموع» (٨/ ٤٠١).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧١)، و «التاج» (٣/ ٢٥٢)، و «المجموع» (٨/ ٤٠٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٦١).
(٥) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧١).
(٦) ونَقَل الإجماع: ابن المنذر في «الإشراف» (١/ ٦٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٩٦).
وقال القرطبي: لا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر. (١٢/ ٤٣).
(٧) «التمهيد» (٢٣/ ١٨٢).
(٨) «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٧٤)، و «المغني» (٩/ ٤٥٢).