القول الثاني: أن الترتيب واجب بين (الرمي والذبح والحلق) أما الترتيب بينها وبين الطواف فسُنة. وهذا مذهب الحنفية (٥).
واستدلوا لعدم جواز تقديم الحلق على الذبح بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] يعني: ولا تَحلقوا حتى تَذبحوا. فدلت الآية على وجوب تقديم النحر على الحَلْق.
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١١٧). وكذا نَقَل الإجماع ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٣٩٤). ووقع خلاف شاذ عن بعض المالكية في القارن، فقال: لَا يَحْلِقُ حَتَّى يَطُوفَ. كَأَنَّهُ لَاحَظَ أَنَّهُ فِي عَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَالْعُمْرَةُ يَتَأَخَّرُ فِيهَا الْحَلْقُ عَنِ الطَّوَافِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ بِالْإِجْمَاعِ. «فتح الباري» (٣/ ٥٧١). (٢) «المغني» (٥/ ٣٢٣). (٣) «الإيضاح» (ص: ٣١١)، و «المجموع» (٨/ ٢١٦)، و «المغني» (٥/ ٣٢٠). (٤) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦). (٥) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٥٨)، و «المبسوط» (٤/ ٤١، ٤٢).