ويُخيَّر بين الذبح والنحر في البقر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧] وعن جابر قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»(١).
وأما الإجماع، فنُقل الإجماع على النحر في الإبل، والذبح في الغنم (٢).
[المبحث السابع: استحباب الأكل من الأضحية، والتصدق منها]
دل على استحباب ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨] وعموم قول النبي ﷺ: «فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»(٣).
فهذان دليلان على أنه يُستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، وأن يَتصدق منها على الفقراء والمحتاجين، وأن يُطْعِم منها الأقارب والجيران.
المبحث الثامن: هل يُستحب للمضحي أن يُقَسِّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُستحب للمضحي أن يُقَسِّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: قِسم يتصدق به على الفقراء والمحتاجين، وقِسم يُطْعِم به الأقارب والجيران، وقِسم يأكل منه هو وأهل بيته (٤).