[الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة]
وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:
تمهيد: تعريف الاشتراط وفائدته:
قال ابن قُدامة: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ، فَيَقُولَ: (إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي).
وَيُفِيدُ هَذَا الشَّرْطُ شَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صَوْمَ (١).
المبحث الأول: حُكْم الاشتراط في الحج والعمرة:
اختَلف أهل العلم على قولين في صحة الاشتراط في الحج والعمرة:
القول الأول: يصح الاشتراط. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٢).
واستدلوا بالسُّنة والمأثور:
أما السُّنة، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً! فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (٣).
وأما المأثور، فعن سُوَيْد بن غَفَلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أُمية، حُج واشتَرِط؛ فإن لك ما اشترطتَ، ولله عليك ما اشترطتَ (٤).
(١) «المغني» (٥/ ٩٣).
(٢) «الأم» (٣/ ٣٩٧)، و «المجموع» (٨/ ٣١٠)، و «المغني» (٥/ ٩٣).
(٣) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٤) إسناده صحيح: رواه الشافعي في «الأم» (٨/ ٥٠٩) ومن طريقه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١٠٢١١).