وأما الإجماع، فقد نَقَل غير واحد الإجماع على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به (٥).
(١) ومنه أن رسول الله ﷺ أَفاض يوم النحر. وكذا يسمى (طواف الزيارة) لأنهم يأتون من مِنًى زائرين البيت، ويَعُودون في الحال. و (طواف الركن) لكونه ركنًا فيه. «شرح العمدة» (٢/ ٥٤٧). (٢) قال الطبري: لا خلاف بين أهل التأْويل في ذلك. «تفسيره» (٩/ ١٤٢). (٣) البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (٣٢٠٥). (٤) «الاستذكار» (٤/ ٣٧١). (٥) وقد نَقَل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٨)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)، والكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٨) وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (١/ ٣٥٢)، والنووي في «شرح مسلم» (٩/ ١٨)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٣١١)، وغيرهم كثير.