تمهيد: يُستحب التضحية بالأسمن والأكمل، وقد ذَكَر الله عن إسماعيل فقال: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] أي: بكبش عظيم.
وفي «الصحيحين» من حديث أنس قال: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (١).
[المبحث الأول: إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة]
ذهب جماهير العلماء إلى استحباب إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة وإراحتها؛ لعموم قول النبي ﷺ:«وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ولقول النبي ﷺ لعائشة: «هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ (٢).
المبحث الثاني: أن يَذبح بنفسه إذا استطاع:
يُستحب أن يَذبح بنفسه إذا استطاع؛ لِفِعل رسول الله ﷺ. ولأنها قُربة إلى الله ﷿؛ لِما روى أنس قال: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ.
(١) البخاري (١٧١٢)، ومسلم (٢٠٢٠). (٢) مسلم (٢٠٢١). (٣) قال أبو الحسن العدوي: (وتُوجَّه الذبيحة) في الأضحية وغيرها (عند الذبح إلى القِبلة) استحبابًا إجماعًا، على ما حكاه ابن المنذر. «حاشية العدوي» (١/ ٥٧٤)، و «البحر الرائق» (٨/ ١٩٤)، و «المجموع» (٩/ ٨٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢١٠).