السادسة: يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة وابتدأ المسير من الميقات.
السابعة: الإكثار من التلبية.
السُّنة الأولى: النزول في المواقيت المكانية:
يُستحَب النزول في المواقيت المكانية للإحرام منها؛ فعن ابن عمر ﵄ قال:«مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ» يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ (١).
السُّنة الثانية: الاغتسال:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الاغتسال للمُحْرِم:
يُستحب الاغتسال عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة من الميقات، ولا يجب هذا الاغتسال، وإنما هو سُنة مُتأكَّدة بالإجماع (٢).
(١) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٨٦). (٢) قال النووي: اتَّفق العلماء على أنه يُستحب الغُسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما. «المجموع» (٧/ ٢١٢). وكذا نَقَله ابن المُنْذِر «المغني» (٥/ ٧٥).