القول الثاني: استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق. وهذا مذهب الشافعية، وبعض الحنفية، وبعض المالكية (٤).
(١) «التمهيد» (١٥/ ١٤٣)، و «المغني» (٥/ ٥٧). (٢) «البناية» (٤/ ١٥٨)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٧)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٤٥)، و «المغني» (٥/ ٥٧). (٣) «مواهب الجليل» (٣/ ٣٣). (٤) العقيق: وادٍ وراء ذات عِرق مما يلي المشرق، عن يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة، ويُشْرِف عليها جبل عِرق. والعقيق: كلّ وادٍ نَسَفَتْهُ السُّيول، يقال لكل مسيل ماء شقه السيل، فأَنْهَره ووَسَّعه: عقيق. «معجم البلدان» (٤/ ١٣٨). وقال الشافعي: (لو أهلوا من العقيق كان أحب إليَّ) «الأم» (٣/ ٣٤٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٧٥)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٧).