المبحث الرابع: حُكْم المُتعجِّل إذا غَرَبَتْ عليه شمس ثاني أيام التشريق:
اختَلَف أهل العلم في حُكْم مَنْ تَعَجَّل في اليوم الثاني عشر وغَرَبَتْ عليه الشمس، هل يبيت أم يرتحل؟ على قولين:
القول الأول: إذا غَرَبَتْ شمس يوم الثاني عشر على المُتعجِّل وهو بمِنًى، لزمه مبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة (١).
وعن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول:«مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ»(٣).
القول الآخَر: أن التعجل يتحقق بالخروج من مِنًى قبل الفجر. وبه قال الحنفية (٤).
واستدلوا بأن الليالي تابعة للأيام الماضية، فإذا كان يجوز رمي يوم الثاني عشر حتى طلوع فجر الثالث عشر، فكذا يَجوز له النفر بعد الغروب ما لم يطلع عليه الفجر.