وأما الإجماع، فنُقِل الإجماع على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره من محظورات الإحرام، وتجب به الفدية (١).
المبحث الثاني: هل تجب الفدية بإزالة شَعر بقية البدن؟
اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:
الأول: تجب، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
قال ابن عبد البر: لا خلاف أنه لا يَجوز للمُحْرِم أَخْذ شيء من شَعْر رأسه وجسده لضرورة ما دام مُحْرِمًا. ولكن هذا الإجماع منخرم؛ فقد خالف الظاهرية فقالوا: لا يُحْظَر حلق شعر غير شعر الرأس للمُحْرِم (٢).
واستدلوا بالكتاب والسُّنة القياس:
أما الكتاب، فعموم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩].
(١) ونَقَل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٢)، والنووي في «المجموع» (٧/ ٢٤٧)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٣٨٥). (٢) «الاستذكار» (٤/ ١٦٠). (٣) «تفسير البغوي» (٣/ ٣٣٦). (٤) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (١٥٦٧٣) عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، به. (٥) مسلم (١٩٧٧).