واستدلوا بقول رسول الله ﷺ:«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»(١).
واستدلوا بقول رسول الله ﷺ:«تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ»(٢).
أما الأدلة الخاصة، فإن عائشة اعتمرت مع النبي ﷺ في حجة الوداع مرتين، فقال لعبد الرحمن ﵁:«اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ»(٣).
قال ابن حجر: وَبَعْدَ أَنْ فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ بِأَمْرِهِ، دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ (٤).
ونوقش من وجهين:
الأول: أن هذا الفعل من خصائص عائشة.
وأجيب بطلب الدليل على التخصيص؛ إذ الأصل العموم.
الثاني: أن النبي ﷺ لم يأمر عائشة ابتداء، بل أَذِن لها به بعد مراجعتها إياه. وفَرْق بين الأمر الذي يُفْهَم منه الاستحباب، والإذن الذي يُفْهَم منه مجرد الإباحة.
ونوقش: هل يأذن النبي ﷺ في مُحَرَّم؟
أما المأثور، فقد ورد عن عدد من الصحابة والتابعين جواز العمرة من التنعيم.