وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ وأصحابه صُدوا عن عموم الحرم.
ونوقش بأن نص الآية صريح في الصد عن المسجد الحرام، وهو مسجد الكعبة. ودل على ذلك قوله تعالى: ﴿الْعَاكِفُ فِيهِ﴾ [الحج: ٢٥]، المراد بالعاكف في الآية المقام فيه والملازمة له بالصلاة والطواف، وهذا يكون في مسجد الكعبة لأنه محل ذلك.
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] والمراد بالمسجد الحرام هنا: الحرم كله بالاتفاق، وإذا كان المشرك ممنوعًا من دخول الحرم، دل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم (٣).
ونوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ليس محل اتفاق، وإنما محل خلاف؛ فقيل: إن المراد هو المسجد الحرام لا عموم الحرم؛
(٢) انظر تفسير الآية في «أحكام القرآن» للجَصَّاص، و «الفروع» (١/ ٦٠٠). (٣) «المغني» (١٣/ ٢٤٥). قال ابن حزم: فَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ- تَعَالَى- أَرَادَ الْحَرَمَ كُلَّهُ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالدَّعْوَى. «المُحَلَّى» (٧/ ١٤٨).