١٦٠٦ - (والأهليةُ)، إحْتَرز من الوَحْشِية، وفي الحديث:"أنَّه نهى عن لُحُوم الحُمُر الأَهْلِية"، (١) وفي رواية: "الأَنْسِية"(٢) بفتح "الهمزة" ويجوز كسرها.
١٦٠٧ - قوله:(تَفْرِس)، بكسر "الراء": أي تُكْسَر به الفَرِيسَة، وهي (٣) ما يقْتُلُها ليَأْكُلَها، وفي التوراة:"ولَحْمُ فَرِيسَةٍ في الصحراء لا تَقْرَبُوه". (٤)
قال ابن مالك: "الفَرْسُ: ريحُ الحَدَبِ، ومصدر فُرِسَ، فهو مَفْرُوسٌ بَيِّن الفِرْسَة: أيْ أحْدَب، والفَرْسُ أيضًا: مصدر فَرسَهُ: أطْعَمَهُ فَرَاسًا: وهو تَمْرٌ أسْوَدٌ، ومصدر فَرسَ السَّبُعُ الفَرِيسَةَ: كَسَّرها، والذَّابحُ الذبيحَة: كَسر عُنُقَها في الذَبْح، والرَّجُلُ الشَّيْءَ: قَتَلَهُ.
(١) و (٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: ٩/ ٦٥٣، باب لحوم الحمر الانسية، حديث (٥٥٢١)، (٥٥٢٢)، (٥٥٢٣)، ومسلم في النكاح: ٣/ ١٠٢٧، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ حديث (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، والترمذي في النكاح: ٣/ ٤٢٩)، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (١١٢١)، وابن ماجة في الذبائح: ٢/ ١٠٦٥، باب لحوم الحمر الوحشية، حديث (٣١٩٣)، (٣١٩٦)، والدارمي في الأضاحي: ٢/ ٨٦، باب في لحوم الحمر الأهلية. (٣) قال الجوهري: "وقد نهِي عن الفَرْس في الذبح، وهو كسر عَظْم الرقبة قبل أنْ تبرد. . وأصل الفَرْس دقُّ العُنق، ثم كثر واستعمل حتى صُيِّر كلُّ قتل فَرْسًا" (الصحاح: ٣/ ٩٥٨ مادة فرس). (٤) انظر: (سفر اللاويين: ٧/ ٢٠٣ بتصرف).