باب: ما يُبْطِل الصَّلَاة إِذا تَرك (١) عامِدًا، أَوْ سَاهِيًا
٤٠٧ - قوله:(تكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ)(٢). سُمِّيت بذلك، لأَنَّها حُرِّمَ على الُمصَلِّي بها ما كان مباحًا لَهُ قَبْلَها، بل لِكَونه أَحْرَم في الصَّلاة بها، فصار كأَنَّه المُحْرِم (٣)، ومنه الحديث:"تَحْرِيمُها التكْبِيرُ وتحْلِيلُها التَّسْلِيم (٤) ".
٤٠٩ - قوله:(أَوْ سَاهيًا)، السَّاهِي: الذَاهِلُ عن الشَّيْءِ حتى فَات (٥). فقد سَهَا يسْهُو سَهْوًا.
(١) في المغني: ١/ ٦٥٧: إذا تركه. (٢) قال في المطلع: ص ٧٨: "هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة". (٣) جاء في الصحاح للجوهري: ٥/ ١٨٩٧ مادة حرم: "وأحرم الرجل: إِذا دَخل في حُرْمَةٍ لا تُهْتَك". (٤) أخرجه أبو داود في الطهارة: ١/ ١٦ باب فرض الوضوء حديث (٦١)، والترمذي في الطهارة: ١/ ٩، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور حديث (٣)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وابن ماجه في الطهارة: ١/ ١٠١ باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (٢٧٥) والدارمي في الطهارة: ١/ ١٧٥ باب مفتاح الصلاة الطُهور. (٥) وفرقوا بين الساهِي والناسِي: بأنَّ الناسي إذا ذكَّرْتَه تَذَكَّر، والسَّاهِي بخِلَافه. (المصباح: ١/ ٣١٤).