وشرعًا: ما فعله راجحٌ على تَرْكهِ، مع المنْع من تركه مُطْلَقًا.
وقيل: ما تُوُعَّد على تركه بالعِقَابِ.
وقيل: ما يُعَاقَب تَارِكهُ.
وقيل: ما يُذَم تَارِكهُ شرعًا.
وقيل: ما وُعِدَ على فِعْلِه بالثواب، وعلى تَرْكهِ بالعِقَاب (٢).
وهوَ والوَاجِب مُتَرادِفَان في ظَاهر المذْهب (٣).
وعند أحمد رحمه الله: الفَرضُ آكدُ منه (٤).
(١) وفي الزاهر: ص ١٠٥: "فإِن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال -: الفَرضُ أَصْله: الحَزُّ في القِدْحِ وغيره، قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها، إنما هو شَيءٌ لَازِم للعَبْد كَلُزُوم الحَزِّ للقِدْح. قال: والفَرْضُ أيضًا: الهبة، والفَرْضُ: القِرَاءَة، يقال: فرضتُ جُزئي: أي قرأته: والفَرْضُ: التَّبْيِين، قال الله عزَّ وجلَّ: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}: أي بيَّن لكُم كَفَارتها". (٢) انظر: (المطلع: ص ١٨). (٣) وهذا رأي أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في غير الحج، فإن الفرض فيه غير الواجب. انظر: (الروضة: ص ١٦، التمهيد: ١/ ٦٤، المستصفى ١/ ٦٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، نِهَاية السول: ١/ ٥٨، إرشاد الفحول: ص ٦، الاحكام للآمدي: ١/ ٩٨، الأحكام لابن حزم: ١/ ٢٣، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥١). (٤) انظر: (الروضة: ص ١٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، المسودة: ص ٥٠، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥٢). قال الفتوحي في شرح الكوكب: ١/ ٣٥٢: "واختارها من =