١٠٥٠ - (الإِقْرَارُ)، الاعتراف، يقال: أقَرَّ بالشَّيْء يُقِرُّ إقْرَاراً: إذا اعْتَرف به، فهو مُقِرٌّ، والشَّيْءُ مُقَرٌّ به: وهو إظْهَارٌ لأَمْرٍ مُتَقَدِّم، وليس بإنشاءٍ، فلو قال: داري لفلانٍ، لم يَكن إقراراً، لتَنَاقُضِ كَوْنها لَهُ ولفُلَانِ على جهة الاستقلال، كل واحد منهما بها. (١)
و(الحقوقُ)، جمع حَق، وفي الحديث:"لتُؤَدُن الحقوقَ إلى أهْلِهَا يوم القيامة"، (٢) وفي (٣) الأَبْرَص، والأَقْرَع، والأَعمى:"الحقُوقُ كثيرةٌ". (٤)
(١) انظر: (المطلع: ص ٤١٤). قال في "أنيس الفقهاء: ص ٢٤٣": "وهو مشتق من القرار، وهو لغة: إثْبَات ما كان مُتَزَلْزِلاً ... وقيل: الإقْرَارُ خلاف الجحود". أما الإقرار شرعاً: هو إخبارٌ عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس باثباته" انظر: (أنيس الفقهاء: ص ٢٤٣)، وفي تعريفات الجرجاني: ص ٣٣": "إخبارٌ بِحَق لآخرَ عليه". (٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: ٤/ ١٩٩٧، باب تحريم الظلم، حديث (٦٠)، والترمذي في صفة القيامة: ٤/ ٦١٤، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، حديث (٢٤٢٠)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٣٥. (٣) أي: وفي حديث الأبرص، والأقرع، والأعمى. (٤) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: ٦/ ٥٠١، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع، حديث (٣٤٦٤)، ومسلم في الزهد: ٤/ ٢٢٧٦، باب حدثنا شيبان بن فروخ، حديث (١٠).