الطَّلَاق: مصدر طَلَقَتْ المرأةُ، بانَتْ من زَوْجِهَا.
وأصل الطَّلاق في اللُّغة: التخْلِية. (١) يقال: طلَقَتْ النَاقَةُ، إِذا سَرَحَتْ حيثُ شَاءَتْ. وحُبِسَ فُلَان في السجْن طَلَقاً بغَيْر قَيْدٍ، وفَرس طُلُقُ إحدى القَوَائِم: إذا كانت إحدى قوائِمِها غيرُ مُحَجلَةٍ، والإِطْلَاق: الإِرْسَالُ، وانْطَلَقَ بَطْنُه، واسْتَطْلَق، وأطْلَق الفَرَس: أرْسَلَ، وأطْلَق الطَائِرَ. (٢)
والطَّلَاقُ في الشرع:"حَل قيْد النَكاح"، (٣) وهو راجِع إلى معناه لُغةً، لأن مَنْ حُلَّ قَيْدُ نِكَاحِها، فقد خُلِّيَتْ. ويقال: طَلَقت المرأةُ، و "طَلَقتْ" بفتح "اللام" لا غير، (٤) فهي طَالِق، وطَلَّقَها زَوْجُها فهي مُطَلَّقةٌ، قال الله عز - وجل:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. (٥)
(١) وهو رفْع القَيْدِ فطْلَقاْ انظر (أنيس الفقهاء: ص ١٥٥، المغرب: ٢/ ٢٥، المصباح: ٢/ ٥٧٣، المطلع، ص ٣٣٣)، وهو كذلك الإِرسال والترك، ومنه قولهم: طَلَقت البِلاد: أي تركتها. انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص ١٠٣). (٢) انظر: (الصحاح: ٤/ ١٥١٨ - ١٥١٩ مادة طلَق). (٣) قاله الموفق في (المغنى: ٨/ ٢٣٣)، والبعلي في: (المطلع: ٣٣٢). وفي (المنتهى: ٢/ ٢٤٧، والإنصاف: ٨/ ٤٢٩): "حلّ قيدِ النكاح أوْ بعضِه". (٤) قال هذا الأخفش من اللغويين (الصحاح: - ٤/ ١٥١٩ مادة طلق). وذكر صاحب (المطلع: ص ٣٣٣) أنها بفتح "اللام" وضمها، وهو قول ثعلب من اللغويين وذهب إلى أن "الضم" أكثر. (اللسان: ١٠/ ٢٢٦ مادة طلق). (٥) سورة البقرة: ٢٢٩.