وفي الحديث: أنَّ ابن عمر طلَّق امْرَأتَه"، (١) والمرأةُ مطَلَّقَة، وجَمْعها مطَلَّقاتٌ.
والطَّلَاق خمسة أقْسَام:
واجِب: وهو طلَاقُ الُمولِي بعد الُمدَّة، والامْتِناع من الفَيْئَة. (٢)
ومكروهٌ: إذا كان لِغَيْر حاجةٍ على الصحيح. (٣)
ومُباحٌ: وذلك عند الضَّرُورة. (٤)
ومستَحب: وذلك عند تَضَرُّر المرأة بالمقام، لبغْض أوْ غيره، أو كوْنِها مُفرِّطَةً في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفةٍ. وعنه: يَجِب فيهما. (٥)
(١) أخرجه مسلم في الطلاق: ٢/ ١٠٩٨، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث (١٤)، والبخاري في الطلاق: ٩/ ٣٥١، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وأبو داود في الطلاق: ٢/ ٢٥٥، باب في طلاق السنة، حديث (٢١٧٩)، والترمذي فى الطلاق: ٣/ ٤٧٨، باب ما جاء في طلاق السنة، حديث (١١٧٥)، والنسائي في الطلاق: ٦/ ١١٥، باب الطلاق لغير العدة، وابن ماجة في الطلاق: ١/ ٦٥١، باب طلاق السنة، حديث (٢٠٢٢) والدارمي في الطلاق: ٢/ ١٦٠، باب السنة في الظلاق، وأحمد في المسند: ٢/ ٦٢٦. (٢) قال في "الإنصاف: ٨/ ٤٣٠": "وطلاق الحكمَيْن إذا رأيا ذلك"، وذكره في" المغنى: ٨/ ١٢٣٤". (٣) قال في "الإِنصاف: ٨/ ٤٢٩": "وعليه الأصحاب" وجزم به في "الفروع: ٥/ ٣٦٣ "، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه عُزم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الخاصة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ... والثانية: أنه مباح ... " انظر: (المغني: ٨/ ٢٣٤). (٤) مثل سوء خُلُق المرأة، وسوء عِشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، قاله الموفق في: (المغنى: ٨/ ٢٣٤). وقال في (الإنصاف: ٨/ ٤٢٩): "فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعْلَمُه". (٥) وذلك لكونها غير عفيفة، ولتَفْريطها في حقوق الله تعالى. قال المرداوي في "الإنصاف: ٨/ ٤٣٠: "وهو الصواب".