* تنبيه: - القولُ: هَل يدْخْل في العَمل، فَيُطْلَق على القول أنه عَمل؟ على وجهين: فمِنْهُم مَن قال: . هو من جملة الأَفعال والأعمال، ومنهم مَنْ منَع. ويترتب على ذلك، لو حَلَف لا يَفْعل فِعلًا، أو لا يعْمَل عملًا، فهل يحنث بالقول؟ على وجهين.
(١) أي: تستره وتغطيه، ومن هذا قيل للأكار: كافر، لأنه يكفر البذر: أي يغطيه بالتراب، وقيل للَّيل: كافر، لأنه يكفر الأشياء بظلمته. (الزاهر للأزهري ص: ٤١٧). والكَفارات الواجبة بالجنايات في الكتاب والسنة أربع كفارات: كفارة القتل، كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة المسيس في صيام رمضان، وقد ذكرها الحليمي بالتفصيل في كتابه (المنهاج في شعب الإيمان: ٢/ ٥٠٨ وما بعدها).