[أُمَّهَاتَ]: (١) واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. (٢)
قال الواحدي:"الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". (٣) والأَوْلَادُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع.
١٦٩٥ - قوله:(أحكام الإِماء)، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. (٤)
وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" (٥).
(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) سبق الحديث عن معنى الأم وأصلها وإطلاقتها في ص ٤٧١، ص ٦٥٤. (٣) انظر: (البسيط للواحدي ١/لوحة ٣٣٧ أ). (٤) لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. (المصباح: ١/ ١٥٧). (٥) هذا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. انظر: (شرح تنقيح الفصول: ص ٦٧، فواتح الرحموت: ١/ ٥٤، نهاية السول: ١/ ٣٨، إرشاد الفحول: ص ٦، شرح العضد على ابن الحاجب: ١/ ٢٢٢، التعريفات: ص ٩٢). أما الحكم الشرعي عند الفقهاء: "فهو مدلول خطاب الشرع" (شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٣٣). =