(١) كذا في (المختصر: ص ١٧٦)، وفي (المغني: ٩/ ٣٨٣). (٢) قال في (المغني: ٩/ ٣٨٣): "ولعلْه إنما سُمِّي بذلك، لأن المقْتَصَّ منه في الغالب يُقَاد بشَيْءٍ يُرْبَط فيه أو بيده إلى القتل، فَسُمِّي القتل قودًا لذلك". (٣) أخرجه مسلم في البرّ والصلة: ٤/ ١٩٩٧، باب تحريم الظلم، حديث (٢٤٢٠)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٣٥ - ٣٠١.