قال ابن فارس:"الإحرام: الدخول في التحريم، كأنَّ الرجل يُحَرِّم على نفسه النكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس ... كما يقال: أشْتَى إذا دخل في الشتاء، وأرْبَع: إِذا دخل في الربيع"(١).
وقال الجوهري وغيره:"الحُرْمُ -بالضم-: الإحرام"(٢). وقد أحْرَم بالحج والعمرة، وحكى أبو عثمان في "أفعاله": "حَرَم الرجل، وأحْرَم: دخل الحَرمَ، أو صار في الأشهر الحُرُم"(٣). والإحرام شرعًا: نيَّةَ الدخول في الحج والعمرة، والنية الخاصة، لا نية المسافر ليحج، أو يعتمر (٤).
٨١٦ - قوله:(دخَل أشْهر الحج)، الأشهر: جمع شهر، ويجمع على شهور، ودخل: فِعْلٌ من حَلَّ، وهو على اللغة الفصحى، كقولهم: سار الرِّحَالُ، ويجوز عدم توحيده على لغة "أكلوني البراغيث".