١٢٦٠ - قوله:(وَلَوْ أسْلَم النساء قَبْلَه)، (٤) ورُوِي: "ولو أسْلَمْنَ النساء قَبْلَهُ".
١٢٦١ - قوله:(الُمتْعة)، المتعةُ من التَّمَتع بالشَّيء: وهو الانتفاع به.
(١) في المختصر: ص ١٤٠، وغير ذلك، وفي المغني: ٧/ ٥٣١: باب نكاح أهل الشرك. (٢) فهي بائنٌ بغير "هاء"، ومنه: بانت المرأة بالطلاق. (المصباح: ١/ ٧٨). (٣) انظر: (ديوانه: ص ٦)، وهو الشطر الأول من البيت، وشطره الثاني: .... ... مُتَيثم إثرها لم يُجْزَ مكْبُول (٤) كذا في المختصر: ص ١٤١، والمغني: ٧/ ٥٣٢.