وفي الحديث:"أنَّ سُلَيمان قال: ائتُونِي بالسكِّين أشقُهُ بينهما. قال أبو هريرة: إِنْ سَمِعْتُ بالسكين إِلَّا يومئذٍ، وما كُنَّا نقول إِلَّا الُمدْيَة". (١)
وقال ابن مالك:"الزَّهَقُ - بفتح "الزاى" و"الهاء" -: الُمطْمَئن من الأَرض، ومصدر زَهِقَ: بمعنى نَزِقَ، فهو زَاهِقٌ، والزِّهِقُ لُغَةٌ فيه. قال: والزُّهُقُ: جمع زَهُوقٌ: وهي البئْر البَعِيدَة القَعْر، وفَجُّ الجَبل الُمشْرِف، وفَعُول من زَهِقَ بمعنى سبق وتَقَدَّم وبمعنى: بطل". (٤)
١٦٠٣ - قوله:(فإِنْ كَان أخْرَس)، الأَخْرَسُ: الذي لا يَقْدِر على الكلام، وقد خَرِسَ يَخْرَسُ خَرَسًا، فهو أخْرَسُ.
(١) أخرجه البخاري في الأنبياء: ٦/ ٤٥٨، باب: "ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنّه أواب"، حديث (٣٤٢٧)، كما أخرجه في الفرائض: ١٢/ ٥٥، باب إِذا ادَّعت المرأة ابْنًا، حديث (٦٧٦٩)، ومسلم في الأقضية: ٣/ ١٣٤٥، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث (٢٠)، والنسائي في أدب القضاء: ٨/ ٢٠٦، باب حكم الحاكم يَعْلَمُه، وأحمد في المسند: ٢/ ٣٤٠. (٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: ٦/ ١٨٨، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم بلفظ قرب منه، حديث (٣٠٧٥)، كما أخرجه في الشركة: ٥/ ١٣١، باب قسمة الغنائم، حديث (في ٢٤٨)، ومسلم في الأضاحي: ٣/ ١٥٥٨، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم حديث (٢٠)، وأبو داود في الأضاحي: ٣/ ١٠٢، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (٢٨٢١)، والترمذي في الأحكام: ٤/ ٨١، باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره، حديث (١٤٩١)، وأحمد في المسند: ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤. (٣) أي تخرج وتفارقه، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: {وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ}. (٤) انظر: (إكمال الأعلام: ١/ ٢٨٥).