(وَ) يُكره أيضًا (اسْتِنْجَاؤُهُ بِهَا) أي: بيَمينِه (بِلَا عُذْرٍ)؛ كما لو قُطِعَت يُسراه، أو شَلَّت، أو جُرِحَت.
فإن عجَز عن الاستنجاءِ بيَدَيه وأَمكَنه برِجلِه أو غيرِها؛ فعَل، وإلَّا فإن أَمكَنه بنحوِ زوجةٍ؛ لَزِمَه، وإلَّا تَمسَّح بأرضٍ أو خشبةٍ ما أَمكَن، فإن عجَز صلَّى على حسَبِ حالِه، وإن (٣) قدَر على شيءٍ مِنْ ذلك بعدُ لم يُعِد. ذكَرَه ابنُ عبدِ الهادي في «مُغنِيه» بمَعناه (٤).
قال المصنِّفُ: قلتُ: بل متى قَدَر عليه ولو بأجرةٍ يَقدِر عليها؛ لَزِمَه، ولو مِمَّنْ لا يَجوز له نظرُه؛ لأنَّه محلُّ حاجتِه. انتهى (٥). وهو معنى كلامِ «الإقناعِ» حيثُ كانَت الأجرةُ التي يَقدر عليها مِنْ غيرِ إضرارٍ، لكنْ لم يَذكر في «الإقناع» جوازَ النَّظرِ (٦).
(١) أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧). (٢) في (س): أو أولى. (٣) في (س): فإن. (٤) ينظر: مغني ذوي الأفهام ١/ ٧٥. (٥) ينظر: كشاف القناع ١/ ١١٥. (٦) قوله: (وهو معنى كلام الإقناع) إلى هنا سقط من (س). (٧) في (د): عذر.