(أَوْ) قَرْن الكنايةِ ب (حُكْمِ الوَقْفِ)؛ ك: تَصدَّقتُ به صدقةً لا تُباع، أو: لا تُوهَب، أو: لا تُورَث، أو: على قبيلةِ أو طائفةِ كذا؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل في غيرِ الوقفِ.
وكذا: تَصدَّقت بداري على زيدٍ والنَّظر لي أيَّامَ حياتي، أو: ثُمَّ مِنْ بعدِ زيدٍ على عمرٍو، أو: على (٢) ولده، ونحوُه.
(وَ) الشَّرطُ الثاني: (أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ) إذا كان على جهةٍ عامَّةٍ؛ (كَمَسَاجِدَ، وَقَنَاطِرَ، وَفُقَرَاءَ، وَنَحْوِهِمْ)، كسقايةٍ، وكتبِ علمٍ.
و (لَا) يصحُّ على (كَنِيسَةٍ)، وبيتِ نارٍ، (وَنَسْخِ تَوْرَاةٍ وَنَحْوِهَا) كإنجيلٍ،
(١) كتب على هامش (ع): قوله: (والكنايات) أي الباقيات بعد المستعملة منها، ومقتضاه: لا فرق بين تصدقت وغيرها، وإن اقتصر في التمثيل عليها، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٢) في (د) و (ع): وعلى. (٣) في (د) و (ك): ويشترط.