(١) في (أ): والتأذين. (٢) في (أ): قال. (٣) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٣/ ١٧١. (٤) في (د) و (ع): لنية. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (وسبَّلت) لأنَّ كلَّ واحد من هذه الثلاث لا يحتمل غيره بعرف الاستعمال والشرع. ا هـ. م ص. (٦) في (أ): وكناية. (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (وأبَّدت)؛ لعدم خلوص كل واحد منها عن الاشتراك، فالصَّدقة تستعمل في الزكاة، وهي ظاهرة في صدقة التطوُّع، والتحريم صريح في الظهار، والتأبيد يستعمل في كلِّ ما يراد تأبيده من وقف وغيره. م ص. (٨) كتب في هامش (أ): أي الكناية. (٩) في (أ) و (س) و (ع): فمن.