على ما شرَطَاه (١)، (وَنَحْوُهُ)؛ كأنْ يَقول كلٌّ منهما لصاحبِه: ما اشَتريتُ مِنْ شيءٍ فهو بينَنا.
فلا يُشترط أن يُعيِّن كلٌّ منهما لصاحبِه ما يَشتريه، أو جِنسَه، أو قَدْرَه.
(وَكُلُّ) واحدٍ منهما (وَكِيلُ صَاحِبِهِ وَكَفِيلُهُ بِالثَّمَنِ)؛ لأنَّ مَبناها على الوكالةِ والكفالةِ.
(وَالمِلْكُ) فيما يَشتريانه (وَالرِّبْحُ) فيه: (كَمَا شَرَطَا) مِنْ تَساوٍ أو تَفاضلٍ؛ لأنَّ أحدَهما قد يَكون أَوثقَ عندَ التجَّارِ، وأَبصرَ بالتِّجارة مِنْ الآخر.
(وَالخُسْرَانُ بِحَسَبِ) أي: بقَدْرِ (٢)(مِلْكَيْهِمَا)، فمَن له فيه الثُّلثُ؛ فعَليه ثلثُ الوضيعةِ، ومَن له الثُّلثان؛ عليه ثُلثاها، سواءٌ كان الرِّبحُ بينَهما كذلك أو لا.