و (بَعْدَ تَصَرُّفٍ) ببيعٍ (١) ونحوِه (٢)، (أَوْ خَسِرَ) في إحدى سِلعتَين أو سَفرتَين؛ (حُسِبَ) أي: جُبِر ذلك التَّلفُ أو الخُسرانُ (مِنَ الرِّبْحِ)، ولم يَستحقَّ العاملُ شيئًا إلّا بعدَ كمالِ رأسِ المالِ.
ومحلُّ ذلك: إذا وقَع (قَبْلَ قَسْمِهِ) أي: المالِ، حالَ كَونِه (نَاضًّا) أي: نقدًا، (أَوْ) قبلَ (تَنْضِيضِهِ) أي: تَصفِيَتِه مِنْ العُروضِ بجَعله كلِّه نقدًا، (مَعَ المُحَاسَبَةِ)، فإذا احتَسبَا وعَلِمَا ما لهُما؛ لم يُجبر خُسرانٌ بعدَ ذلك (٣) ممَّا قبلَه، تنزيلًا للتَّنضيضِ مع المحاسبةِ منزلةَ المقاسَمةِ.
وإن انفَسَخ العقدُ، والمالُ عَرْضٌ أو دَينٌ، فطلَب ربُّ المالِ تنضيضَه؛ لَزِم العاملَ.
(كَأَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ) مِنْ العُروضِ بثَمنٍ (فِي ذِمَمِهِمَا (٦)) مِنْ غيرِ أن يَكون لهُما مالٌ، بل يَشتريان (بِجَاهِهِمَا، فَمَا رَبِحَا) هُ؛ (فَ) هو (بَيْنَهُمَا)
(١) في (أ): بيع. (٢) في (ب): أو نحوه. (٣) قوله: (ذلك) سقط من (ب). (٤) كتب على هامش (س): قوله: (يعاملان) مفعوله محذوف، أي: غيرهما. انتهى تقرير المؤلف. (٥) في (أ): فيهما. (٦) في (س) و (د): ذمتهما.