(وَمُؤْنَتُهُ) أي: نفقةُ الرَّهنِ: (عَلَى رَاهِنٍ)؛ لحديثِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن أَبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَغْلَقُ الرَّهنُ مِنْ صاحبِه الذي رَهَنَه، له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه» رَواه الشافعيُّ والدارَقُطنيُّ، وقال: إسنادُه حسنٌ متَّصلٌ (٣).
(كَكَفَنِهِ) إن مات، فعَلى مالكِه؛ لأنَّه تابعٌ لمُؤنتِه، (وَ) ك (أُجْرَةِ مَخْزَنِهِ) إن كان مخزونًا، وأجرةِ حفظِه.
(١) كتب على هامش (س): قوله: (مع الإثم) أي: الحرمة. انتهى تقرير المؤلف. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (أو أقر) أي: الراهن، (وكذَّبه) أي: المرتهن. انتهى تقرير المؤلف. (٣) تقدم تخريجه ٢/ ١٢٥.