(وَيَلْزَمُ) رهنٌ (فِي حَقِّ رَاهِنٍ فَقَطْ) أي: دونَ مُرتهِنٍ، وإنَّما لَزِم في حقِّ راهنٍ؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلَزِم مِنْ جهته؛ كالضَّمان في حقِّ الضَّامنِ، لكن إنَّما يَلزم (بِقَبْضِ) مُرتهِنٍ، أو مَنْ يَتَّفقان عليه لرهنٍ؛ كقبضِ مَبيعٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.
والرَّهنُ قبلَ قبضٍ (٣) صحيحٌ غيرُ لازمٍ، فلراهنٍ فَسخُه والتصرُّفُ فيه، فإن تصرَّف فيه (٤) بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ؛ بطَل (٥)، وبنحوِ إجارةٍ أو تدبيرٍ؛ لا يَبطل؛ لأنَّه
(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٠. (٢) كتب على هامش (ع): وقال أبو الخطاب: يصح، والله أعلم. (٣) في (د): قبضه. (٤) قوله: (فيه) سقط من (ب). (٥) كتب على هامش (س): قوله: (فإن تصرف فيه) أي: قبل قبضه (بطل) أي: الرهن. انتهى تقرير المؤلف.