(وَإِنْ رَدَّهُ) أي: القرضَ بعَينه (مُقْتَرِضٌ؛ لَزِمَ) المقرِضَ (قَبُولُهُ إِنْ كَانَ) القرضُ (مِثْلِيًّا، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) أي: يَتعيَّب؛ لأنَّه ردَّه على صفةِ حقِّه، سواءٌ تَغيَّر سعرُه أم لا، فإن تعيَّبَ (٤)؛ كحِنطةٍ ابتلَّت؛ لم يَلزمه قَبولُه.
(١) كتب على هامش (ع): قوله: (وإنما أخرجت الكلام … ) إلخ، عبارة الفروع: (ويتم بقبوله، قال جماعة: ويملكه، وقيل: ويثبت ملكه بقبضه كهبة)، وفي المنتهى: (ويتم بقبول، ويملك ويلزم بالقبض) قال م ص في شرحه: (لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه) انتهى. ومنه تعلم أن ما ذكره م ص في المتن هنا من قوله: (ويملكه بقبضه) جارٍ فيه على ما في المنتهى، ويقتضيه كلام صاحب الفروع أيضًا، نعم في المسألة الخلاف الواقع في الهبة، وقد ذكره م ص في باب الهبة من م ص شرحه المنتهى، فراجعه هناك والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٢) في (أ): أي: في ذمة. (٣) في (ب): (يوفي). وينظر: الفروع ٦/ ٣٤٩. كتب على هامش (ع): فائدة: ولا يجوز قرض المنافع، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقال الشيخ: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها، قاله في «الإنصاف». ح م ص. (٤) في (د): فإن تغير. وقوله: (فإن تعيب) سقط من (أ).