ويَظهر لي: أنَّ الأَولى تشبيهُ الناظرِ بالوكيل، لا بسيِّدِ (٦) الجاني؛ لأنَّ سيِّدَ الجاني قد يَسقط عنه الدَّينُ بموتِ الجاني، فلا يَنبغي أن يُقاس عليه الناظرُ، بل هو فيما اقتَرَضه لجهةِ الوقفِ كوكيلٍ اشتَرى بثَمنٍ في ذمَّته، وقد صرَّحوا بضمانِ الوكيلِ، فكذا يَنبغي ضمانُ الناظرِ، واللهُ أعلمُ.
(١) كتب على هامش (س): قوله: (من نحو … ) إلخ، ممَّن لا يصحُّ تبرُّعه كالرَّقيق. انتهى تقرير المؤلف. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (لمصلحة) كالخوف على ماله من نحو نهب. انتهى تقرير المؤلف. (٣) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ٥٠٣. (٤) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ١٧٦. كتب على هامش (ع): قوله: (وكلام المصنف … ) إلخ، أي حيث قال: (فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله) انتهى، ويمكن حمل كلام المصنف على ما إذا لم يكن فيه مصلحة، ولا بُعد في ذلك، بل لعله هو المقصود كما لا يخفى، وحينئذ يندفع الاعتراض، ويطابق كلامه كلامهم، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) ينظر: كشاف القناع ٨/ ١٣٥. (٦) في (د): بيد.