(وَآكَدُهُ عَاشُورَاءُ، ثُمَّ تَاسُوعَاءُ (١٠))؛ لقولِه ﷺ:«لَئِنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ لَأَصومنَّ التاسعَ والعاشرَ» احتجَّ به أحمدُ (١١)، وقال: إن اشتَبَه أوَّلُ الشَّهرِ؛ صامَ
(١) في (ب): وسنَّ. (٢) أخرجه أحمد (٢١٧٥٣)، والنسائي (٢٣٥٨)، وحسنه المنذري والألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ١٠٣. (٣) كتب على هامش (ع): وظاهره: لو صام ستة نذرًا أو كفارة؛ لا يجزئ عنها، فلا بد من صيام ستة أخر. مرعي. (٤) في (أ): ستّ. (٥) أخرجه مسلم (١١٦٤). (٦) في (ب) و (ع): صومهما. (٧) كتب على هامش (ع): ما لم يكن عليه قضاء. [العلامة السفاريني]. وكتب على هامش (ع): وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار، وقال الشيخ تقي [الدين]: لا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدًا، فإنه ليس بعيد، ولا شعائره شعائر العيد، والله أعلم. فروع. (٨) كتب على هامش (ع): قال ابن الأثير: والشهر هو الهلال، سُمِّي به لشهرته وظهوره. فروع. (٩) أخرجه مسلم (١١٦٣)، من حديث أبي هريرة ﵁. (١٠) كتب على هامش (ع): ممدودان، وحكي قصرهما. فروع. (١١) أخرجه مسلم (١١٣٤) من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع».