(وَ) الرابعُ: (الرُّكُوعُ)، إجماعًا في كلِّ ركعةٍ (١).
(وَ) الخامسُ: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنَّه ﷺ داومَ على فعلِه، وقال: «صَلُّوا كمَا رَأيتُمُوني أُصلِّي» (٢).
ولو طوَّله لم تَبطل (٣)؛ كالجلوسِ بينَ السَّجدتَين.
ويَدخل في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلّا ما بعدَ أوَّلَ مِنْ ركوعٍ واعتدالٍ في كسوفٍ فسُنَّةٌ.
(وَ) السادسُ: (السُّجُودُ)، إجماعًا (٤) على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لِما تَقدَّم.
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.(٢) أخرجه البخاري (٦٣١).(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو طوَّله لم تبطل) واستوجه العلَّامة م ع في «غايته»: أنَّ المراد بطوَّله: نحو قرب قيامه لا مطلقًا. سفاريني.(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute