(وَ) الرابعُ: (الرُّكُوعُ)، إجماعًا في كلِّ ركعةٍ (١).
(وَ) الخامسُ: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنَّه ﷺ داومَ على فعلِه، وقال: «صَلُّوا كمَا رَأيتُمُوني أُصلِّي» (٢).
ولو طوَّله لم تَبطل (٣)؛ كالجلوسِ بينَ السَّجدتَين.
ويَدخل في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلّا ما بعدَ أوَّلَ مِنْ ركوعٍ واعتدالٍ في كسوفٍ فسُنَّةٌ.
(وَ) السادسُ: (السُّجُودُ)، إجماعًا (٤) على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لِما تَقدَّم.
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.(٢) أخرجه البخاري (٦٣١).(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو طوَّله لم تبطل) واستوجه العلَّامة م ع في «غايته»: أنَّ المراد بطوَّله: نحو قرب قيامه لا مطلقًا. سفاريني.(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.