(١) أخرجه مسلم (٤٩٨). (٢) قوله: (المهملة) سقط من (أ) و (س). (٣) كتب على هامش (ب): التَّحقيق: كونها أقل سكون هو الركن، وما زاد عن ذلك إلى ما يتسع لواجبِ ذكرٍ فواجب، هذا ما ظهر لي، والله أعلم. س. (٤) في (ك): المتَّفق عليه. وأخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢). (٥) في (د): في صلاته. وقوله: (صلاته) سقط من (أ) و (س)، والحديث أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، عن أبي هريرة ﵁. (٦) كتب على هامش (س): قوله: (التَّسليم) أي: الإتيان بالتسليمتين. انتهى تقرير المؤلف. (٧) سبق تخريجه ١/ ٣١٤.