وقال الشافعيُّ ﵀: لم يَتبيَّن لي فرقٌ مِنْ السُّنَّةِ بينَهما.
وذكَر بعضُهم أنَّ الغلامَ أَصلُه مِنْ الماء والتُّرابِ، والجاريةَ مِنْ اللَّحمِ والدَّمِ، وقد أفادَه ابنُ ماجَه في «سُنَنِه»(٦)، وهو غريبٌ.
(وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ) في بَدنٍ، أو ثَوبٍ، أو مُصلًّى صغيرٍ؛ (غُسِلَ) وجوبًا ما احتَملَ أنَّ النَّجاسةَ أَصابَتْه، (حَتَّى يُتَيَقَّنَ زَوَالُهَا) أي: النَّجاسةِ، فلا يَكفي الظَّنُّ؛ ليَخرج مِنْ العُهدةِ بيَقينٍ.
فإن جَهِل جِهَتَها مِنْ نحوِ ثوبٍ؛ غسَلَه كلَّه، وإن عَلِمَها في إحدَى يدَيه أو
(١) قوله: (سبعًا) سقط من (س). (٢) قوله: (غائطه سبعًا) هو في (أ) و (س): من الغائط. (٣) قوله: (وأنَّ بول الأنثى والخنثى يغسل سبعًا): هو في (أ) و (س): وأنَّه يغسل بول أنثى وخنثى. (٤) أخرجه أحمد (٧٥٧)، وأبو داود (٣٧٧)، والترمذي (٦١٠) وابن خزيمة (٢٨٤)، وابن حبان (١٣٧٥)، من حديث علي ﵁، وصحح ابن حجر إسناده. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ١٨٦. (٥) في (س): لغسله. (٦) ذكره ابن ماجه عن الشافعي. ينظر: سنن ابن ماجه ١/ ١٧٤.