(وَلِمُدَّعٍ مُلَازَمَتُهُ (١)) أي: ملازمةُ خصمِه في مدَّةِ الإمهالِ؛ لئلَّا يَهربَ، فإن لم يأتِ مدَّعي الجَرحِ (بِبَيِّنَةٍ؛ حَكَمَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ عجزَه عن إقامةِ البيِّنةِ فيها دليلٌ على عدمِ ما ادَّعاه مِنْ الجَرح.
(وَتَزْكِيَةٌ، وَجَرْحٌ، وَتَرْجَمَةٌ، وَتَعْرِيفٌ عِنْدَ حَاكِمٍ؛ كَشَهَادَةٍ) في العدالة والعَددِ وغيرِهما، (عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ) في الشهادات.
(وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى) شخصٍ (حَاضِرٍ بِالبَلَدِ، أَوْ قُرْبِهِ) دونَ مسافةِ قصرٍ، (حَتَّى يَحْضُرَ) المدَّعى عليه (مَجْلِسَ الحُكْمِ)؛ لأنَّه أَمكَن سؤالُه، فلَم يَجُز الحكمُ عليه قبلَه، (مَا لَمْ يَتَوَارَ) حَاضِرٌ أي: يَستترْ، (فَتُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَةُ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ) بها (٢)؛ لتعذُّرِ حضورِه، (كَ) ما تُسمع الدَّعوى والبيِّنةُ على (غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ)، ويُحكم بها على الغائب، (وَهُوَ) أي: الغائبُ (عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا حَضَرَ).