(فَإِنْ جَهِلَ) الحاكمُ (عَدَالَتَهَا (٢)؛ سَأَلَ عَنْهَا) مَنْ له خِبرةٌ باطنةٌ بصُحبةٍ أو معاملةٍ ونحوِهما (٣).
(وَإِنْ عَلِمَهَا) أي: عَلِم القاضي عدالةَ البيِّنةِ؛ (عَمِلَ بِهَا)، ولم يَحتج لتزكيةٍ (٤)، وكذا لو عَلِم فِسقَها؛ لم يَحتج لجرحٍ.
(وَإِنْ جَرَحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ) أي: أظهر (٥) فيهم ما تُردُّ به شهادتهم (٦)؛ (كُلِّفَ)، بالبناء للمفعولِ، أي: كلَّفه القاضي (البَيِّنَةَ لَهُ) أي: للجَرحِ، (وَأُمْهِلَ) مَنْ ادَّعى الجَرحَ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ طَلَبَهُ) أي: الإمهالَ، ولا بدَّ مِنْ بيانِ سببِ الجَرحِ عن رؤيةٍ (٧) أو استفاضةٍ.
(١) قوله: (لأنه حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها) سقط من (س). (٢) قوله: (عدالتها) سقط من (د). (٣) في (أ): ونحوها. (٤) في (س): لتركة. (٥) في (د) و (س): ظهر. (٦) قوله: (أي أظهر فيهم ما ترد به شهادتهم) سقط من (أ). (٧) في (د): رواية.