(وَكَذَا) لا يَلزم إحضارُ (مَرِيضٍ)، بل يُؤمر بالتوكيل، فإن لَزِمَته (٥) يمينٌ؛ أَرسَل مَنْ يُحلِّفه.
(١) أخرجه أحمد (٢٣٦٠١)، وأبو عوانة (٧٠٧٣)، والبزار (٣٧٢٣)، من حديث أبي حميد الساعدي ﵁. وضعفه البزار وابن عديٍّ، قال البزار: (رواه إسماعيل بن عياش واختصره وأخطأ فيه، وإنما هو عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد أن النبي ﷺ بعث رجلًا على الصدقة). يعني حديث ابن اللتبيَّة، وصححه الألباني بشواهد ذكرها. ينظر: البدر المنير ٩/ ٥٧٥، الإرواء ٨/ ٢٤٦. (٢) كتب على هامش (ب): وقال ابن نصر الله: ما لم تزد مهاداته على مهاداته قبل، أو كرَّرها، فالظاهر أنَّه كغيره. يوسف. (٣) في (س): حلفها. (٤) في (د): لتحلَّف. (٥) في (د) و (ك): لزمه.