(وَيَنْبَغِي) أي: يُسنُّ للقاضي (أَنْ يُحْضِرَ)، بضمِّ الياءِ، (مَجْلِسَهُ فُقَهَاءَ المَذَاهِبِ، وَيُشَاوِرَهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ) عَلَيْهِ إن أَمكَن، فإن اتَّضح له الحكمُ، وإلّا أخَّره؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.
(وَيَحْرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيرًا)؛ لخبرِ أَبي بَكْرةَ مرفوعًا:«لا يَقضينَّ حاكمٌ بينَ اثنين وهو غضبانُ» متَّفق عليه (١).
(أَوْ) وهو (حَاقِنٌ، وَنَحْوُهُ)؛ كفي شدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ، أو همٍّ، (فَإِنْ فَعَلَ) أي: حكَم في حالِ مِنْ تلك الأحوالِ؛ (نَفَذَ) حكمُه (إِنْ أَصَابَ الحَقَّ).
(وَيَحْرُمُ) على قاضٍ (٢)(قَبُولُهُ (٣) رِشْوَةً)؛ لحديثِ ابنِ عمر (٤) قال: «لعَن رسولُ اللهِ ﷺ الرَّاشيَ والمُرتشيَ»، قال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥).
(وَكَذَا) يَحرم على القاضي قبول (٦)(هَدِيَّةٍ)؛ لقولِه ﷺ: «هدايا العمَّالِ
(١) أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧). (٢) في (د) و (ك): حاكم. (٣) في (س) و (ع): قبول. (٤) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: ابن عمرو. (٥) أخرجه أحمد (٦٩٨٤)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وصححه الترمذي والدارمي وابن حبان والألباني. ينظر: فتح الباري ٥/ ٢٢١، الإرواء ٨/ ٢٤٣. (٦) قوله: (قبول) سقط من (أ) و (س).