(وَ) إن كانت دَعوى القتلِ (مَعَ لَوْثٍ، وَهُوَ: العَدَاوَةُ (١) الظَّاهِرَةُ، كَالقَبَائِلِ الَّتِي يَطْلُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِثَأْرٍ؛ حَلَفَ رِجَالُ وَرَثَةِ الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا)، تُوَزَّع بينَهم بقَدْرِ إرثِهم، ويُكمَّل كسرٌ، ويُعتبر حضورُ مدَّعٍ ومدَّعًى عليه وقتَ حَلِفٍ.
(وَيَثْبُتُ الحَقُّ) بحَلِفِ ذُكورٍ، حتى في عمدٍ؛ (لِلكُلِّ) أي: لجميعِ الورثةِ.
(فَإِنْ نَكَلُوا) أي: الذُّكورُ الوارثُون، ولو عن يَمينٍ (٢) مِنْ الخمسين، (أَوْ كَانُوا) أي: الورثةُ كلُّهم (نِسَاءً؛ حَلَفَهَا) أي: الخمسين يمينًا (مُدَّعًى عَلَيْهِ)، وبَرِئ إن رَضي الورثةُ.
(فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا يَمِينَهُ؛ وَدَاهُ) أي: القتيلَ (إِمَامٌ) أي: دفَع دِيَتَه مِنْ بيتِ المالِ؛ (كَقَتِيلٍ فِي زَحْمَةِ) جمعةٍ وطوافٍ، فيُفدى مِنْ بيتِ المالِ.
* * *
(١) في (س): عداوة.(٢) في (س): غير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute