تتعلق هذه القاعدة بتوالي الضمانين في عقدين ورد أحدهما على الآخر، وستكون دراستها من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة شافعية المذهب، ولم تحظ عندهم إلا بصيغة واحدة، كما أنها لم تحظ بصيغ لدى المذاهب الفقهية الأخرى.
ذكرها أبو القاسم الرافعي بصيغة:«لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد»(١).
ثم تبعه بالصيغة نفسها كل من: عبد الوهاب السبكي (٢)، وبدر الدين ابن الملقن (٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
لا يتوالى: يتوالى: من الوَلْي، وهو القرب والدنو والمطر بعد المطر، وتوالى: أي تتابع، يقال: توالت الأخبار، إذا تتابعت (٤)، فالمراد من قولهم (لا يتوالى): أي لا يتتابع ولا يتوارد.